Wednesday, May 31, 2023

الدفوع في قانون الإثبات

 

الدفوع في قانون الإثبات

 

*************

 

ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

 

عملا بنص المادة (2) إثبات

 

مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

 

ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

 

عملا بنص المادة (5) أثبات.

مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.

 

 

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

 

ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

 

عملا بنص المادة (29) أثبات .

مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

 

ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

 

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .

 

 

. عملا بنص المادة (49)أثبات.

مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

 

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

 

ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .

مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

 

ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

 

عملا بنص المادة (61) أثبات .

مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها

 

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي

 

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

 

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

 

ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

 

. عملا بنص المادة (64) أثبات .

مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.

 

 

ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

 

. عملا بنص المادة (67) أثبات

مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

 

ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

 

عملا بنص المادة (75) أثبات

 

مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

 

ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .

 

عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .

مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.

 

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

 

ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

 

عملا بنص المادة (131) أثبات .

مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

 

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

 

ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

عملا بنص المادة (139) أثبات .

مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

 

ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .

 

عملا بنص المادة (141) أثبات .

مادة 141- يجوز رد الخبير :-

 

( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

 

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً

 

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .

 

 

(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

 

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

افضل مكاتب المحاماة في القاهرة القاهرة

المركز القانوني العالمي 

يعلن عن الإستعداد التام لتقديم كافة أوجه العون والمساعدة القضائية  لكل المتقاضين العازمين علي استعادة حقوقهم أو اثباتها أو التصرف فيها،ولدينا  نخبة من كبار المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في جميع المجالات :

التعيينات القضائية-تظلمات الثانوية والجامعات -تخطي التعيينات-  مجالس التأديب والدعاوي التأديبية

 -تسجيل عقود - قضاء إداري ومجلس دولة - قضايا عمالية -أسرة وأحوال شخصية - تعويضات -تراخيص- مدني -تجاري -جنائي -عسكري.

للتواصل وتحديد موعد من خلال الأرقام الاتية:

01117008483

-0225265023


Friday, May 14, 2021

التلغراف للنائب العام

 طريقة عمل تلغراف للنائب العام، وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي

 العام
بسبب تكرار حالات القبض العشوائي
في حالة تعرض أي شخص للاعتقال، يجب على أسرته اتباع الخطوات التالية:
التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124 ، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام، وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية.
ويكتب في التليغراف:
معالي السيد الأستاذ المستشار / النائب العام - المحامي العام لنيابات .... (حسب منطقتك) وبالنسبة لوزير الداخلية هتكتب السيد اللواء وزير الداخلية:
تحية طيبة وتقدير،
يتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ (.... الاسم )
حيث تم القبض على المواطن/...... (الاسم ودرجة القرابة) مساء يوم.... الساعة ..... الموافق... ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم مكانه ولم يظهر أمام السلطات المختصة أو التحقيق معه حتى الآن وتم غلقه هاتفه المحمول ولا نعلم مكان احتجازه.
واتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ لإثبات الواقعة وتحميل الداخلية مسؤلية سلامته الشخصية.
وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير ،،
مقدمة لسيادتكم (......)

Wednesday, January 23, 2019


استبدال عقوبة الحبس بالشغل خارج السجن

=======================
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2014 بشأن أستبدال الحبس البسيط بالشغل خارج السجن .
إن الغاية من العقوبة هي تلقين المحكوم عليه الشعور بالمسئولية قبل المجتمع علي نحو يوجهه إلي السلوك الأجتماعي السليم ؛ و تجعل المجتمع راضيا ً علي تقبله عندما تنقضي لتحقق تأويله .
إلا أن القانون يقرر للمحكوم علية بالحبس البسيط ميزة هامة بالسماح له بطلب الترخيص بإستبدال الشغل خارج السجن بالحبس علي أعتبار أن قَصر مدة الحبس لا تكون كافية لتقويم المحكوم علية ؛ و في المقابل قد تزيـده خطــورة لأتاحتهــا فرصـــة الأختلاط بمن هم أشد منة أجراما ً ؛ و تقضي علي رهبة السجن لإعتيادة تدريجياً علي نظام الحياة فيه .
و إزاء الحرص من المشرع علي تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ؛و مصلحة المحكوم عليه تحقيقاً لتلك الغاية . أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المادتين 18 ؛ 479 من قانوني العقوبات ؛ و الإجراءات الجنائية كالتالي :-
المادة 18 / فقرتها الثانية من قانون العقوبات نصت علي :-
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن طبقا ً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا أذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي :-
" لكل محكوم علية بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا ً من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيله خارج السجن وفقا ً لما هو مقرر بالمواد 520 و ما بعدها ؛ و ذلك ما لم ينص في الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
لكل تلك الأعتبارات ؛ و تحقيقا ً للغاية المنشودة من العقوبة ...
ندعو أعضاء النيابة العامة إلي أتباع ما يلي :- أولاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة تخيير المحكوم علية نهائيا ً بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز ستة أشهر بين تنفيذ للعقوبة أو تشغيله خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي يقوم بة .
[ المادة ( 18 /2 ) عقوبات ]
ثانياً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم السماح بالترخيص للمحكوم علية بطلب أستبدال التشغيل خارج السجن بعقوبة الحبس البسيط إذا نص الحكم علي حرمانه من هذا الخيار " .
[ المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ثالثاً :- يجب علي أعضاء النيابة العامة مراعاة أن يكون التنفيذ بالتشغيل وفقاً للنمـوذج المُعد لذلــك علي النحـو المبين تفصيــلاً في المــادة (728 ) من التعليمات الكتابية للنيابة العامة ؛ و ألا يكون خارج دائرة القسم أو المركز التابع له ؛ و أن يكون قادراً علي أتمامه خلال ساعات مع مراعاة الحالة الجسدية للمحكوم عليه .
رابعاً :- يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة ؛ و ذلك بإسنادها إلي المحكوم عليه عمــل بـلا مقابل في أحـــدي جهــــات الحكومــة أو الوحــدات 
المحلية علي أن يُعين الأعمال التي يجوز التشغيل فيها ؛ و الجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص .
خامسا ً :- إذا لم يلتزم المحكوم علية بضوابط التشغيل بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ً يتم إلغاء الترخيص بالتشغيل ؛ و إرساله إلي السجن للتنفيذ عليه بالمدة الباقية من مدة العقوبة .
سادسا ً :- ينشأ بكل نيابة جزئية ؛ و كلية دفتر يخصص لقيد قرارات التشغيل ترصد بة الأحكام المنفذة بالتشغيل ؛ و بأرقام متتابعة ؛ و تكون بيانتة كالتالي :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – أسم المحكوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها – أســم المحكـــوم عليه – الحكم ؛ و تاريخه – مدة التشغيل ؛ و تاريخه ؛ و الجهة المنفذ بها – أسم ؛ و توقيع رجــل الشرطـة الذي سلم إلية المحكوم علية ؛ و نموذج التنفيذ ) .
والله ولي التوفيق ؛؛؛؛ صدر في - / 6 /2014 .....النائب العام ؛؛؛؛ المستشار / هشام بركات

Monday, January 21, 2019


أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة والصياغة القانونية رصدها المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة واعتمدها مجمع اللغة العربية وتم تعميمها في منشور رقم 6 لسنة 2010

1 ـ كلمة (ثمة) تعنى هناك ويكثر استعمالها خطأً بمعنى (أى) فكثيراً ما تقول محكمة الجنح : ” و حيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ..” أو تختتم بعض مذكرات دفاع الدولة بعبارة : ” نطلب الحكم بعدم إلزام الدولة بثمة مصروفات” والصحيح أن تحل كلمة (أى أو أية) محل ثمة . ( جاء فى المعجم الوجيز ص 88 أن (ثم) : اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هُناك ، وقد تلحقه التاءُ ، فيقال : ثَمةَ ) قال تعالى (و لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) سورة البقرة الآية 115 .
2 ـ يقال عادة : ” استنفذ ت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الدعوى ” بمعنى انقضت ولايتها وزالت سلطتها فى الفصل فيها وصحتها (استنفدت) لقول الله عز وجل : ” قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ” سورة الكهف الآية 109 ( جاء فى المعجم الوجيز ص 626 استنفد : يقال استنفد الأمر أغراضه : حققها و لم يبق داع لوجوده . النفاد : الفناء ) و هذا هو المعنى المراد قانونا .
3 ـ يقال عادة : ” نفس الدعوى ” أو ” نفس المدعى ” و صحة ذلك ( الدعوى نفسها أو المدعى نفسه) ؛ لأن كلمة نفس أداة توكيد والمؤكد بفتح الكاف يأتى دائماً قبل المؤكد بكسرها ، فمثلا لا يصح أن تقول : رأيتُ عين الرجل أو نفس الرجل الذى رأيته بالأمس . ولكن تقول : رأيتُ الرجل عينه أو نفسه الذى رأيتُه بالأمس .
4 ـ أحيانا يقال: صدر حكماً و هذا خطأ . و الصواب صدر حكمٌ ؛ لأن كلمة حكم هنا فاعل مرفوع بالضمة. و قد يرد على ذلك بالقول بأنه كيف يكون الحكمُ فاعلاً ؟ و نقول : الفاعل عند اللغويين هو من قام بالفعل أو ما أُسند إليه الفعل ، و الفعل هنا أُسند الى الحكم فيكون فاعلا . كما تقول سقط الحائط و ارتفع البناء فكل من الحائط والبناء هنا فاعل مرفوع بالضمة .
5 ـ كلمة (دعوى) عند تثنيتها يخطىء بعضهم فيقول: دعوتان . و صحتها دعويان . فدعوتان تثنية دعوة ويلاحظ إنه عند رفع الكلمة تكون دعويان و عند جرها و نصبها نقول دعويين ؛ لأنها مثنى يرفع بالألف و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول:
رفع المدعى الدعويين .... نصب
و قضت المحكمة فى الدعويين ... جر
و الدعويان لم يفصل فيهما بعد .... رفع
6 ـ يكتب بعضهم كلمات مثل : بناءا عليه ، وفاءا ، قضاءا ، بإضافة حرف ألف بعد الهمزة و هذا خطأ و الصحيح أن تحذف الألف فى نهاية الكلمة فتكتب هكذا بناءً ، قضاءً ، وفاءً ؛ فالقاعدة أنه إذا وقعت الهمزة متطرفة قبلها ألف لا يكتب بعدها ألف .
7 ـ جمع المذكر السالم هو الجمع الذى ينتهى بحرفى الواو و النون وهو يرفع بالواو و ينصب و يجر بالياء فمثلا نقول :
– فى حالة الرفع : رفع المدعون/المستأنفون/الطاعنون دعوى/استئناف/طعنا
ـ و فى حالة النصب: استجوبت المحكمة المدعين /المستأنفين/الطاعنين
ـ و فى حالة الجر: استخلصت المحكمة من أقوال المدعين /المستأنفين/الطاعنين دليلا ضدهم ـ عدم رد الحكم على دفاع المدعين /المستأنفين/الطاعنين يعيبه .
8 ـ نصادف فى العمل كثيرا كلمة (قضاء) عندما تتصل بضمير الغائب الهاء، فيحار بعضهم فى كتابتها قضاؤه أم قضائه أم قضاءه . و وضع الهمزة هنا يكون بحسب الإعراب ، فعند النصب توضع الهمزة على السطر و عند الجر توضع على نبرة و عند الرفع توضع على الواو ، فتكتب كالتالى:
شيدت المحكمة قضاءها على دليل مستمد من الأوراق (نصب)
ـ استندت المحكمة فى قضائها الى دليل مستمد من الأوراق (جر)
ـ كان قضاؤها مبنيا على دليل مستمد من الأوراق (رفع )
9 ـ يستعمل لفظ “استبدل” خطأً و القاعدة أن الباء تدخل على المتروك. قال تعالى (قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ) سورة البقرة الآية 61
مثال : استبدل قانون المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية بالمحكمة العادية.

جريمه مراقبه المحادثات وانتهاك حرمه الحياه الخاصة  

المحادثات التليفونية سلكيه او ﻻسلكيه مرئيه كانت او غير مرئيه او المراسلات المكتوبه باى شكل هى ضمن خصوصيات المواطن ولها حرمتها الادبيه والدينية والقانونية 
فى 10/12/1948 اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهذا الحق فى كونه (خصوصيه)
وفى 5/11/1950 اعترف الاعلان الاوربى لحقوق الإنسان بهذه الخصوصية
وجاء نص الماده 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انه ( ﻻيجوز التدخل بشكل تعسفي او غير قانونى بخصوصيات احد) ووقعت مصر على هذه الاتفاقية فى 15/4/1982 
استمدت المواثيق الدولية ذلك من كون جميع الديانات السماوية تحض على عدم التجسس وهو لب الاعتداء على حرمه الحياة الخاصه
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : 
(( وﻻتجسسوا وﻻ يغتب بعضكم بعضا ))
وفى السنه النبويه :
(( عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العوائق فى بيوتها : بامعشر من آمن بلسانه ﻻتغتابوا المسلمين وﻻ تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوره أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته ))
وفى الدستور المصرى الاخير ننص الماده 57 منه على انه : ( للحياه الخاصه حرمه وهى مصونه لاتمس وللمراسلات البريدية والبرقيه والإلكترونيه والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفوله وﻻ تجوز مصادرتها او الإطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائي مسبب ولمده محدده وفى الاحوال التى يبينها القانون .. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وﻻ يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك ))
وتنص الماده 21 من القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة على انه : 
( ﻻيجوز للصحفى او لغيره ان يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ... )
وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : ( لقاضى التحقيق ان يامر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يامر بمراقبه المحادثات السلكيه واللاسلكية او اجراء لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة في جناية او فى جنحه معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع او المراقبه او التسجيل بناء على امر مسبب ولمده ﻻ تزيد على ثلاثين يوما قابله للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة )
وتنص الماده 206 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على انه : 
( يجوز للنيابة العامة ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثات السلكيه واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة في جناية او فى جنحه معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر . ويشترط لاتخاذ اى إجراء من الإجراءات السابقه الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . وفي جميع الأحوال يجب ان يكون اﻻمربالضبط او الإطلاع او المراقبة لمده ﻻتزيد على ثلاثين يوما ويجوز القاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مده او مدد مماثله )
وفى غير الاحوال السابقه فان الافعال السابقه تصبح جريمه يعاقب من يرتكبها ايا كان عمله او شاكلته .. وقد وردت هذه الجريمه فى قانون العقوبات فى نص المادة 309 مكررا بالآتي :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من اعتدى على حرمه الحياه الخاصة للمواطن وذلك بان ارتكب الافعال الآتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه 
1 - استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون
2 - التقط او نقل بجهاز من الاجهزه ايا كان نوعه صوره شخص فى مكان خاص 
فإذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا 
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي ارتكب أحد الأفعال المبينه بهذه الماده اعتمادا على سلطه وظيفته 
ويخكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او يحصل عنها
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عنها او اعدامها ))
وتنص الماده 309 مكررا (1) عقوبات على أنه:
( يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعه او استعمل ولو فى غير علانيه تسجيلات او مستندا متحصلا عليه بالطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان 
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه 
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينه بهذه الماده اعتمادا على سلطه وظيفته 
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمه او تحصل عنها 
كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصله عن الجريمه او اعدامها ))
يبقى القول أنه ﻻيمحى الجرم المذكور سلفا الا بسبق الامر المسبب من القاضى الجزئى
ويجوز للقاضى الجزئى ان يندب غيره فى اصدار ذلك الأمر (نقض 986 س 47ق 27/2/1978 ) والندب حق مخول بنص الماده 61 فقره 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنه 1972 
وﻻ يجوز ان يصدر ذلك الامر او الاذن من رئيس المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة 206 إجراءات جنائية ( نقض ط 10247 س 63 ق جلسه 1/11/1995 س 46 )
*** بطلان اجراءات عضو الرقابة الإدارية فى قيامه بتسجيل ومراقبة الأحاديث التليفونية حتى ولو بيده اذن لذلك طالما كان غير مختص بهذا الاجراء ويبطل اذن المراقبه الصادر له ويبطل الدليل المستمد منه وﻻ تسمع شهادته
( حكم النقض ط رقم 8792 س72 ق جلسه 25/9/2002 مكتب فنى )
*** بطلان مراقبة المحادثات بمعرفه رجال الضبط القضائي لكونها من إجراءات التحقيق مالم يكن منتدبا من النيابة العامة بعد حصول الاخيره على إذن من القاضى الجزئى او قاضى التحقيق المختص بالتحقيق ويبطل الدليل المستمد من المراقبه بغير ذلك وتبطل جميع الإجراءات التى بنيت عليه ( ط 989 س 31 ق جلسه 12/2/1962 مكتب فنى 13 ج1 ص 135)
*** ارتباط الاذن بالمراقبة بسبق حصول جنايه او جنحه وقعت بالفعل وﻻ يجوز ان تكون المراقبة كوسيله من وسائل التحريات او الاستدلال (نقض ط 3048 س 63 ق جلسه 12/2/1995 س46 ج1 ص 353)
*** اذا وقع خطا فى اسم المتهم او اسم شهرته فإن ذلك لا يقطع بعدم جديه التحريات
(ط 11207 س 62 ق جلسه 9/5/1994 )


...........................اشكالات التنفيذ.............................
فى قانون المرافعات المصرى
1) ما هو الاشكال فى التنفيذ؟
الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه
2) طبيعة الاشكال
بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية
أ-الاستعجال
لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه
ب- رجحان وجود الحق
تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38
3- شروط الاشكال
يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه
ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه
(ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )
4- الغير في اشكال التنفيذ
الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال
بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات
اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي .
5- المحكمة المختصه
يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه
6- اجراءات رفع الاشكال
للاشكال طريقان هما :-
أ – الطريق العادي /
وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .
ب – الطريق الثاني /
وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر
وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه
وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال
7 – اثر رفع الاشكال
ويجب التفرقه بين حالتين هما
أ – الاشكال الاول / 
ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته .
ب – الاشكال التالي / 
ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه
ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )
استثناء
متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟
قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول
فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ .

الدفوع في قانون الإثبات

  الدفوع في قانون الإثبات   *************   ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبول...